73و إخراج السنام، و ما ضحّاه غيره.
و يتخيّر الحاجّ يوم النحر بمنى بين الحلق و التقصير بأقلّه، و الواجب أحدهما على رأي، و الأوّل أفضل خصوصا للصرورة، و الملبّد على رأي، و الثاني متعيّن على النساء، و لو فارق عادله، أو للتقصير، و لو تعذّر بعثه ليدفن هناك.
و يمرّ الأقرع الموسى، ثمّ يطوف و يسعى إن كان متمتّعا يومه أو غده واجبا، و يستحبّ للقارن و المفرد، و لو طاف قبل الحلق أو التقصير عامدا فشاة، و يعيد الطواف مع النسيان و لا كفّارة.
و تجب البدأة بالرمي، ثمّ الذبح، ثمّ الحلق، و يأثم لو خالف و لا إعادة، و بعد الحلق أو التقصير يحلّ ما عدا الطيب و النساء و الصيد، و مع طواف الحجّ يحلّ له الطيب على رأي، و مع النساء يحللن له، و كذا المرأة لا تحلّ لها المجامعة قبله.
و يكره المخيط قبل طواف الزيارة، و الطيب قبل طواف النساء.
ثمّ يعود إلى منى واجبا، و يبيت بها ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و يجوز النفر قبل الثالثلمن اتّقىبعد الزوال، و في الثالثة يجوز قبله، و لو أخلّ بالمبيت معه في غير مكّة مشتغلا بالعبادة فشاتان على رأي، و لا معه ثلاث، و مع الاشتغال بمكّة لا شيء على رأي، و يجوز الخروج بعد نصف الليل، و يرمي أيّام التشريق كلّ جمرة بسبع، لا دفعة واحدة كلّ يوم، الأولى، ثمّ الوسطى، ثمّ العقبة، و لو نكس أعاد على الأخيرتين.
و وقته: طلوع الشمس إلى الغروب على رأي، و يقضي من الغد لو نسي، يبدأ بالفائت.
و يستحبّ مباكرة، و رمي الحاضر عند الزوال، و يجوز مع العذر بالليل، و مع أربع يحصل الترتيب، و لو نسي واحدة مجهولة أعادها على الجميع، و لو نسي الرمي رجع، و لو خرج من مكّة قضى من قابل أو استناب، و يجوز أن يرمي عن المعذور.
و يستحبّ الوقوف و الرمي عن يمينها، و استقبال القبلة عند غير العقبة، و الإقامة بمنى أيّام التشريق، و التكبير على رأي، و العود للوداع، و صلاة ستّ ركعات في مسجد الخيف، و دخول الكعبة، و الصلاة في زواياها، و على الرخامة الحمراء، و الشرب من زمزم، و استلام الأركان، و الخروج من باب الحنّاطين، و الدعاء، و الصدقة بتمر بدرهم، و العزم على العود،