70الوقوف عمدا بطل حجّة، و لو كان ناسيا لم يبطل، و لو نسيهما بطل، و قيل: لو أدرك الاضطراريين أجزأه 1، و لو نوى الوقوف ثمّ جنّ أو أغمي عليه أو نام صحّ وقوفه على رأي.
و تسقط أفعال الحجّ عمّن فاته، و يتحلّل بعمرة، و يقضي مع الوجوب.
و يستحبّ الاقتصاد في السير، و الجمع بين الصلاتين فيها، و لو تربّع الليل، و يسقط الأذان الثاني، و تأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء، و أن يطأ الصرورة المشعر، و الإفاضة لغير الإمام قبل طلوع الشمس، و الوقوف بعد الفجر، و الدعاء و الهرولة في وادي محسّرو لو تركها رجع و هرولو التقاط الحصى منه، و يجوز التقاطه من الحرم إلاّ المساجد مطلقا على رأي.