69
[الفصل]الخامس
يجب في الوقوف بعرفة النيّة، و اللبث بها إلى الغروب على رأي، و لو أفاض قبله عامدا عالما فبدنة على رأي، و لو عجز صام ثمانية عشر يوما، و لا شيء مع اختلال أحد الوصفين، و كذا لو عاد قبله.
و يجوز للمضطرّ الوقوف ليلا، و من فاته الوقوف عمدا بطل حجّة، و نسيانا يتدارك ليلا، و لو فات اجتزأ بالمشعر.
و يستحبّ الخروج بعد ظهر يوم التروية إلى منى عدا الضعيف و الإمام، و المبيت إلى الفجر، و أن لا يجوز وادي محسّر إلاّ بعد طلوع الشمس، و الإمام إلى طلوع الشمس، و الدعاء عند النزول و الخروج، و أن يضرب خباءه بنمرة، و الوقوف مع الميسرة في سهل السفح، و جمع رحله و سدّ الخلل به و بنفسه، و الدعاء.
و يكره الوقوف في أعلى الجبل، و قاعدا، و راكبا على رأي، و نمرة، و ثوية، و عرنة، و الأراك، و ذو المجاز خارجة.
و الاختياري من زوال الشمس إلى الغروب، و الاضطراري إلى فجر النحر.
و يجب الوقوف بالمشعر، و حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض و إلى وادي محسّر، و يجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ناويا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس على رأي، و يجوز للمضطرّ إلى الزوال.
و لو أفاض قبل الفجر عامدا عالما فعليه شاة على رأي، عدا المرأة و الخائف، و لو ترك