65و فداء المملوك لربّه و غيره يتصدّق به.
و حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه.
و تتكرّر الكفّارة بالتكرار سهوا و عمدا على رأي.
و المضطرّ إليه و إلى الميتة يفديه، و مع العجز قيل: يأكل الميتة و يذبح بمنى ما يلزم المحرم، و بمكّة المعتمر 1.
و ما يصيبه المحرم في الحلّ فعليه الفداء خاصّة على رأي، و القيمة للمحلّ في الحرم، و يتضاعف على المحرم في الحرم ما يتفرّق عليهما إلاّ مع بلوغ بدنة على رأي.
و ما لا دم فيه فقيمتان.
و صيد الحرمو هو بريد من كلّ جانبحرام للمحلّ و يضمنه، و يحرم له ما ذبح في الحرم، و في الحلّ للمحرم لا للمحلّ.
و يكره ما يؤم الحرم للمحلّ على رأي، و ما زاد على بريد بمثله على رأي، و حمام الحرم في الحلّ على رأي، و لو أصيب فدخل و مات لم يضمن.
و المحلّ في الحرم يضمن ما يقتله في الحلّ، و يضمن ما هو ممّا أصله أو فرعه في الحرم، و من نتف ريشه تصدّق بيده الجانية.
و في قتل ما لا تقدير لفديته القيمة وقت الإتلاف، و لا يضمن لو شكّ في كون المقتول صيدا، و كذا لو رماه محلاّ فأصابه و هو محرم، و يضمن المحرم بقتل مملوكه المحلّ بأمره، و هل يضمن الصبيّ الجزاء؟ فيه قول. و كذا البحث لو جامع الصبيّ عمدا قبل الوقوف.