348
أقول: بل مطلق الثوب المصنوع للّبس عادةً. تدلّ على حرمة لبس الثياب من غير تقييد بالمخيط صحيحة معاوية بن عمّار، و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان 1الواردتان في كيفية الإحرام، و الحديث الآمر بتجريد الصبيان من الألبسة و إحرامهم في إزار و رداء 2، و ما ورد في تعدّد الكفّارة على المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب من صحيحة محمّد بن مسلم 3. و يقتضيه إلغاء الخصوصية ممّا ورد في حرمة لبس القميص عليه 4، و حرمة لبس القباء عليه 5، و حرمة لبس السروال 6، و حرمة لبس الدرع 7.
(مسألة 16) قوله: لكن الأحوط الكفّارة.
أقول: لا ملزم لهذا الاحتياط.
قوله: السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة.
أقول: بل مطلق الاكتحال بالسواد.
قوله: الثامن النظر في المرآة.
أقول: لرؤية نفسه، و أمّا إذا كان لرؤية غيره كنظر السائق في مرآة السيّارة لرؤية ما خلفها من السيّارات فلا يحرم عليه إن كان مُحرماً.