349
قوله: التاسع. . و ليس في لبس ما ذكر كفّارة.
أقول: و الظاهر وجوب كفّارة الثوب عليه في الجورب بل الخفّ؛ لإطلاق الثوب على القفّازين في صحيحة عيص 1، فيطلق على الجورب أيضاً بطريق أولى.
(مسألة 24) قوله: و في المرّتين بقرة.
أقول: كما نسب إلى المشهور، و كفّارة شاة على قول.
(مسألة 24) قوله: و في ثلاث مرّات ببدنة.
أقول: كما هو المشهور، أو ببقرة كما في النصوص.
قوله: الثاني عشر. . و كذا هوام جسد سائر الحيوانات.
أقول: و الأولى أن يقال: و كذا قتل سائر الحيوانات. قال الشيخ في «النهاية» : و لا يجوز للمحرم قتل شيء من الدوابّ، و منع الصدوق في «المقنع» المحرم عن قتل الدوابّ كلّها، إلّا الأفعى و العقرب. و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار 2.
قوله: الرابع عشر. . بل الحرمة لا تخلو عن قوّة.
أقول: لما دلّ على المنع عن الاكتحال؛ لأنّه زينة. و ما دلّ على المنع عن النظر في المرآة؛ لأنّه زينة.
قوله: الرابع عشر. . و لا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام.
أقول: يدلّ عليه صحيح ابن الحجّاج 3.
قوله: السادس عشر إزالة الشعر. . بحلق أو نتف أو غيرهما.
أقول: و يدلّ عليه الكتاب و السنّة المستفيضة على أقسامها من الحلق و النتف و القطع و القصّ و غيرها.