347بشهوة و لكن لم يمن فقد ارتكب محرّماً، لكن لا كفّارة عليه.
(مسألة 3) قوله: و لو لامسها بشهوة فأمنىٰ فعليه الكفّارة.
أقول: و لو مسّ المحرم امرأته بشهوة كان عليه شاة، ذكره الأكثر بل المشهور، كما في «الجواهر» قال: «مضافاً إلى انسباق الشاة من الدم الوارد في بعض النصوص أنّه قد صرّح بها في خبر ابن مسلم 1على ما في «الفقيه» ، المعتضد بفتوى الأصحاب» 2.
قوله: الثالث إيقاع العقد. . و شهادة العقد و إقامتها عليه على الأحوط.
أقول: بل يحرم على المحرم الشهادة على النكاح و إقامتها. و يدلّ عليهما روايتان مرسلتان 3؛ قال في «المدارك» : و في الروايتين قصور من حيث السند، إلّا أنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
(مسألة 6) قوله: و الأحوط تركها.
أقول: لا يترك؛ لما في مرسلة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا، بناءً على نسخة «الكافي» 4.
(مسألة 11) قوله: و إن كان الأحوط ترك استشمامه.
أقول: لا يترك الاحتياط؛ لدلالة معتبرة ابن أبي عمير 5عليه.
قوله: السادس لبس المخيط للرجال.