243في النتيجة الآتبة أيضا.
مسألة 23: «صورة العلم بالرضا. إلخ» .
على وجه يكشف عن وقوع العقد على المطلق.
مسألة 24: «على تقديره. إلخ» .
على القول بالإطلاق و جواز العدول ظاهره كون المأتي به بدلا عما في ذمته من حج الغير تمتعا، فلا وجه لعدم مبرئيته لذمة الغير، و إن كان في استحقاقه الأجرة حينئذ إشكال تقدم منا على خلاف مختاره في نظره، و لكن الأحوط عدم الاكتفاء به في فراغ ذمة المنوب عنه خروجا عن الخلاف.
مسألة 25: «بالواجب. إلخ» .
لا يبعد إجراء حكم الحي على الميت في هذه الجهة، لوحدة المناط كما لا يخفى.
قوله «في الحج الواجب. إلخ» .
في العبارة نوع اغتشاش كما لا يخفى، فحق العبارة أن يكون عند وجوبه، و إلا ففيه منع لا مجرد إشكال، فراجع.
مسألة 26: «الأقوى فيه الصحة. إلخ» .
في القوة نظر، لعدم مساعدة الدليل، و الظاهر أن الاستثناء راجع إلى قوله: و لا يجوز، و ان قوله: الأقوى فيه الصحة، جملة معترضة، و يحتمل كون كلمة (إلا) سهوا من الناسخ، فلا إشكال حينئذ أصلا.
مسألة 27: «بل و كذا مع العلم. إلخ» .
فيكون حينئذ من قبيل امتثال الطبيعة بفردين دفعة.
قوله «سبق أحدهما. إلخ» .
ما دام كان في تحصيل الفراغ متقاربين، و إلا فيلغو المتأخر، فتجيء فيه شبهة سفهية المعاملة.