242
مسألة 16: «أو للكتابة لعمرو. إلخ» .
في صورة كونه مالكا لمنافعه الشاملة له، و إلا فلا وجه لإجازته لها بمحض كونه مالكا لمنفعته الخاصة لمطلق الثوب، و لو لم يكن معينا.
مسألة 20: «و لا دليل بالخصوص. إلخ» .
و لا بأس بالعمل به رجاء كما لا يخفى.
و في كونه مفرغا لذمة المستأجر إشكال، مبني على ما يشير إليه من قريب، فراجع.
مسألة 21: «قوله «في القابل. إلخ» .
لو لم يكن المأتي به مما يجب على نفسه تعبدا إلا بعنوان النيابة، و إلا فيجب الإتيان به في العام الثالث.
قوله «و لكن الأظهر الثاني. إلخ» .
فيه نظر، لعدم وجه صحيح له، فراجع.
قوله «و إن كان مبرئا للذمة. إلخ» .
بناء على كون الواجب عليه ثانيا الحج بعنوان النيابة، و إلا ففي كونه مبرئا للذمة منع كما أشرنا إليه.
قوله «تعبديا. إلخ» .
مجرد البدلية عن الحج الأول من بعض الجهات لا يقتضي البدلية بالنسبة إلى ما يستحق به المسمى فما أفاده القائل حينئذ في غاية الجودة.
قوله «و هو خلاف ظاهر. إلخ» .
قد تقدم منه (قدس سره) أن ذلك هو الأظهر، و إن كان في الأظهرية نظر جدا كما أشرنا.
قوله «بالنسبة إليه. إلخ» .
فيه نظر، لعدم مساعدة الدليل عليه بعد إطلاق وجوب الوفاء بالعقد. نعم، غاية ما في الباب أن له الامتناع عند امتناع المؤجر، و ربما يختلف ذلك مع ما أفيد