244
فصل في الوصية بالحج
مسألة 1: «من الثلث. إلخ» .
لأن الوصية لا يقتضي الخروج من الأزيد، فلا ينافي اقتضاء الدينية له، لعدم معارضة بين الاقتضاء و اللاإقتضاء.
قوله «بل الأقوى الخروج. إلخ» .
قد مر الكلام فيه سابقا، فراجع.
قوله «الظاهر من قول الموصي. إلخ» .
في إطلاقه تأمل، لاختلاف الحالات و الأشخاص في تلك الجهات.
قوله «الأحوط في هذه الصورة. إلخ» .
بل الأقوى لاقتضاء الأصل ذلك.
مسألة 3: «وجب استيجاره. إلخ» .
في وجوبه نظر، لان الواجب عليه هو الجامع المنطبق على الأقل و الأكثر، فله اختيار أيهما شاء، ثم على فرض وجوب الأقل، لازمه وجوب الفحص لأصالة حرمة الأموال بالنسبة إلى الزائد عن المأذون فيه كما لا يخفى.
قوله «بل هو المتعين. إلخ» .
فيه تأمل يظهر وجهه مما تقدم فتدبر.
قوله «و العمل بمقتضى. إلخ» .
في وجوب المبادرة إلى العمل على طبق الوصية مع عدم كون مضمونها كذلك إشكال كما هو ظاهر وجهه.
مسألة 6: «لعدم جريانها. إلخ» .
قد تقدم مفاد وجه عدم جريان القاعدة في أمثال المقام في ذيل نذر الحج ماشيا، فراجع.
قوله «وجوه. إلخ» .
خيرها أوسطها، إلا إذا اقتضت الأجرة الزائدة في حجه بلحاظ الاشتمال على