9لما رواه العامّة عن يعلى بن أميّة أنّ رجلا أتى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، و هو بالجعرانة و عليه جبّة و عليه أثر خلوق، أو قال: أثر صفرة، فقال: يا رسول اللّٰه كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: (اخلع عنك هذه الجبّة، و اغسل عنك أثر الخلوقأو قال: أثر الصفرةو أصنع في عمرتك كما تصنع في حجّتك) 1.
و في رواية أخرى: يا رسول اللّٰه أحرمت بالعمرة و عليّ هذه الجبّة 2، فلم يأمره بالفدية.
و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السّلامفي الصحيح-: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة» 3.
و لأنّ الحجّ عبادة تجب بإفسادها الكفّارة، فكان من محظوراته ما يفرّق بين عمده و سهوه، كالصوم.
و لأنّ الكفّارة عقوبة تستدعي ذنبا، و لا ذنب مع النسيان.
و قال أبو حنيفة و الليث و الثوري و مالك و أحمد في رواية: عليه الفدية، لأنّه هتك حرمة الإحرام، فاستوى عمده و سهوه، كحلق الشعر و تقليم الأظفار و قتل الصيد 4.