8و لو لبس قميصا و عمامة و خفّين و سراويل، وجب عليه لكلّ واحد فدية، لأنّ الأصل عدم التداخل، خلافا لأحمد 1.
و لو لبس ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر، ثم لبس بعد ساعة أخرى، وجب عليه عن كلّ لبسة كفّارة، سواء كفّر عن المتقدّم أو لم يكفّر، قاله الشيخ 2رحمه اللّٰه، لأنّ كلّ لبسة تستلزم كفّارة إجماعا، و التداخل يحتاج إلى دليل.
و قال الشافعي: إن كفّر عن الأول لزمه كفّارة ثانية قولا واحدا، و إن لم يكفّر، فقولان: في القديم: تتداخل، و به قال محمّد، و الجديد: تتعدّد، و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف 3.
تذنيب: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة، وجب عليه فداء واحد.
و لو كان في مرّات متعدّدة، وجب عليه لكلّ ثوب دم، لأنّ لبس كلّ ثوب يغاير لبس الثوب الآخر، فيقتضي كلّ واحد مقتضاه من غير تداخل.
و لأنّ محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السّلام: عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها، قال: «عليه لكلّ صنف منها فداء» 4.
مسألة 385: لو لبس ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم فنزع، لم يكن
عليه شيء،
قاله علماؤنا، و به قال عطاء و الثوري و الشافعي و أحمد و إسحاق و ابن المنذر 5.