63لزمه عن كلّ واحد كفّارة، سواء اتّحد الوقت أو تعدّد، كفّر عن الأوّل أو لا، لأنّ كلّ واحد منها سبب مستقلّ في إيجاب الكفّارة، و الحقيقة باقية عند الاجتماع، فيوجد أثرها.
و لو اتّحد نوع الفعل، فأقسامه ثلاثة:
الأوّل: إتلاف على وجه التعديل، كقتل الصيد، فإنّه يعدل به، و يجب فيه مثله، و يختلف بالصغر و الكبر، فعلى أيّ وجه فعله وجب عليه الجزاء.
و لو تكرّر تكرّرت إجماعا، لأنّ المثل واجب، و هو إنّما يتحقّق بالتعدّد لو تعدّدت الجناية.
الثاني: إتلاف مضمون لا على وجه التعديل، كحلق الشعر و تقليم الأظفار، فهما جنسان، فإن حلق أو قلّم دفعة واحدة، كان عليه فدية واحدة، و إن فعل ذلك في أوقات، كأن يحلق بعض رأسه غدوة و بعضه عشيّة، تعدّدت الكفّارة عليه، و إن كان في دفعة واحدة و وقت واحد، وجبت فدية واحدة.
الثالث: الاستمتاع باللّبس و الطيب و القبلة، فإن فعله دفعة بأن لبس كلّ ما يحتاج إليه دفعة، أو تطيّب بأنواع الطيب دفعة واحدة، أو قبّل و أكثر منه، لزمه كفّارة واحدة، و إن فعل ذلك في أوقات متفرّقة، لزمه عن كلّ فعل كفّارة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّرو به قال أبو حنيفة 1-لأنّه مع تعدّد الوقت يتعدّد الفعل، و قد كان كلّ واحد سببا تامّا في إيجاب الكفّارة، فكذا مع الاجتماع.