64و قال الشافعي: إن كفّر عن الأوّل، لزمه كفّارة أخرى عن الثاني، و إن لم يكفّر، لم يكن عليه سوى كفّارة واحدة 1.
و هو إحدى الروايتين عن أحمد، و في الأخرى: إن كان السبب واحدا، اتّحدت الكفّارة، كمن لبس ثوبين للحرّ، و إن تعدّد، تعدّدت، كمن لبس ثوبا للحرّ و ثوبا للمرض 2.
و قال مالك: تتداخل كفّارة الوطء دون غيره 3.
مسألة 432: لو جنّ بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحجّ من الوطء قبل
الوقوف بالموقفين، لم يفسد حجّة
، لأنّ العاقل لو فعل ذلك ناسيا، لم يبطل حجّه، فهنا أولى.
و لقوله عليه السّلام: (رفع القلم عن المجنون حتى يفيق) 4.
و أمّا الصيد فيضمنه بإتلافه، لأنّ حكم العمد و السهو فيه واحد.
و أمّا الصبي فإذا قتل صيدا، ضمنه، كالبالغ.
و إن تطيّب أو لبس، فإن كان ناسيا، لم يكن عليه شيء، و إن كان عامدا، فإن قلنا: إنّ عمده و خطأه واحد، فلا شيء عليه أيضا، و إن قلنا: إنّ عمده في غير القصاص عمد، وجبت الكفّارة قال الشيخ رحمه اللّٰه: الظاهر أنّ الكفّارة تتعلّق به على وليّه و إن قلنا:
إنّه لا يتعلّق به شيء، لما روي عنهم عليهم السّلام من أنّ عمد الصبي