62أحدها: أنّه ينعقد على الصحة، فإن نزع في الحال، فذاك، و إلاّ فسد نسكه، و عليه البدنة، و القضاء، و المضيّ في الفاسد.
و الثاني: أنّه ينعقد فاسدا، و عليه القضاء، و المضيّ فيه، مكث أو نزع [و لا تجب الفدية إن نزع] 1في الحال، و إن مكث، وجبت الكفّارة.
و هل هي بدنة أو شاة؟ يخرّج على القولين في نظائر هذه الصورة.
الثالث: لا ينعقد أصلا، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث 2.
البحث السابع: في اللواحق.
مسألة 430: يجوز لبس السلاح للمحرم إذا خاف العدوّ، و لا كفّارة،
لقول الصادق عليه السّلامفي الصحيحأ يحمل المحرم السلاح؟ فقال: «إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السلاح» 3.
و يجوز للمحرم أن يؤدّب غلامه و هو محرم عند الحاجة، لقول الصادق عليه السّلامفي الصحيح-: «لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط» 4.
و لو اقتتل اثنان في الحرم، لزم كلّ واحد منهما دم، لقول الصادق عليه السّلام، في رجلين اقتتلا و هما محرمان: «سبحان اللّٰه بئس ما صنعا» قلت: قد فعلا، ما الذي يلزمهما؟ قال: «على كلّ واحد منهما دم» 5.
مسألة 431: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللّبس و القلم و الطيب،