53دون الفرج.
و لقول الباقر عليه السّلام في رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل: «عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة» 1.
و قال ابن عباس و أحمد في إحدى الروايتين: إن كرّر النظر، وجبت بدنة، و إن لم يكرّر، فشاة 2.
و قال في الأخرى: تجب شاة مطلقا. و هو قول سعيد بن جبير و إسحاق 3.
و قال أبو ثور: لا شيء عليه مطلقا 4. و به قال أبو حنيفةحكاية 5عنه-[و] 6الشافعي 7.
و لو كرّر النظر حتى أمذى، لم يجب عليه شيء، لأصالة براءة الذمّة.
و قال أحمد: يجب به دم، لأنّه جزء من المني 8. و ليس بشيء.
و لو كرّر النظر و لم يقترن به مني و لا مذي، لم يكن عليه شيء، و لا نعلم فيه خلافا، إلاّ رواية عن أحمد أنّه من جرّد امرأته و لم يكن منه غير التجريد: أنّ عليه شاة 9. و ليس بشيء.
و لو فكّر فأنزل، لم يكن عليه شيء، لأنّ الفكر يعرض الإنسان من