54غير اختيار، فلا تتعلّق به عقوبة.
مسألة 425: لو نظر إلى أهله من غير شهوة، لم يكن عليه شيء،
سواء أمنى أو لا، لأنّ النظر إلى الزوجة سائغ، بخلاف الأجنبية.
و لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السّلامفي الصحيحعن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم، قال: «لا شيء عليه» 1.
و إن نظر إليها بشهوة فأمنى، كان عليه بدنة، عند علمائناو لم يفرّق العامّة بين الزوجة و الأجنبية، بل حكموا بما قلناه عنهم أوّلا 2مطلقالقول الصادق عليه السّلامفي الصحيح-: «و من نظر إلى امرأته نظرة بشهوة فأمنى فعليه جزور» 3.
مسألة 426: لو مسّ امرأته بشهوة، فعليه شاة،
سواء أمنى أو لم يمن، و إن كان بغير شهوة، لم يكن عليه شيء، سواء أمنى أو لم يمن، و يكون حجّه صحيحا على كلّ تقدير، سواء كان ذلك قبل الوقوف بالموقفين أو بعده، عند علمائناو به قال الشافعي و أبو حنيفة 4-لأنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحدّ، فلا يفسد الحجّ، كما لو أنزل. و إنّما وجبت الشاة، لأنّه فعل محرّما في إحرامه، فوجبت الفدية.
و لأنّ محمّد بن مسلم سأل الصادق عليه السّلامفي الصحيحعن رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى، فقال: «إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسّها