45و لأنّ حمران بن أعين سأل الباقر عليه السّلام: عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته، قال: «يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه، و يستغفر ربّه و لا يعود، و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجّه، و عليه بدنة، و يغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا» 1.
مسألة 416: و لا فرق في الوطء بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو
مندوب
، لأنّه بعد التلبّس بالإحرام يصير المندوب واجبا، و يجب عليه إتمامه، كما يجب عليه إتمام الحجّ الواجب.
و لأنّ الحجّ الفاسد يجب عليه إتمامه، فالمندوب أولى.
إذا عرفت هذا، فكلّ موضع قلنا: إنّه يفسد الحجّ الواجب فيه، كالوطء قبل الموقفين، فإنّه يفسد الحجّ المندوب فيه أيضا، فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفين في الحجّ المندوب، فسد حجّه، و وجب عليه إتمامه و بدنة و الحجّ من قابل، و لو كان بعد الموقفين، وجب عليه بدنة لا غير.
و كذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحرّة أو جاريته المحرمة أو المحلّة إذا كان محرما، فإنّ الحكم في الجميع واحد.
فإن كانت أمته محرمة بغير إذنه، أو محلّة، فإنّه لا تتعلّق بها كفّارة و لا به عنها.
و لو كانت محرمة بإذنه، فطاوعته، فالأقرب: وجوب الكفّارة، كما في العبد المأذون إذا أفسد.