44و سأله عيص بن القاسم: عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت، قال: «يهريق دما» 1.
و لو جامع بعد أن طاف من طواف الزيارة شيئا، وجب عليه الكفّارة:
بدنة. و كذا لو أتمّ طوافه ثم جامع بعد أن سعى شيئا من سعيه، وجبت البدنة. و كذا لو كان بعد تمام السعي قبل طواف النساء، وجب عليه البدنة، و حجّه صحيح، لأنّه وطئ في إحرام، فكان عليه بدنة، كما لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة.
و لما رواه معاوية بن عمّارفي الصحيحأنّه سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل وقع [على] 2امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: «عليه جزور سمينة، و إن كان جاهلا، فليس عليه شيء» 3.
إذا عرفت هذا، فلو جامع قبل طواف الزيارة أو بعده قبل طواف النساء جاهلا بالتحريم أو ناسيا، لم تجب عليه كفّارة، لأنّهما عذران يسقطان الكفّارة في الوطء قبل الموقفين، فهنا أولى.
مسألة 415: لو جامع بعد أن طاف شيئا من طواف النساء، قال الشيخ رحمه اللّٰه:
إن كان قد طاف أكثر من النصف، بنى عليه بعد الغسل،
و لا شيء عليه، و إن كان أقلّ من النصف، وجب عليه الكفّارة و إعادة الطواف 4، لموافقته الأصل، و هو: براءة الذمّة.
و لأنّ معظم الشيء يعطي حكم ذلك الشيء غالبا.