21و الشافعي و أحمد و أبو ثور و أصحاب الرأي و عطاء في إحدى الروايتين 1- لأنّه أزال ما منع من إزالته لأجل التنظيف و الترفّه، فوجبت الفدية، كحلق الشعر.
و في الرواية الأخرى عن عطاء: أنّه لا كفّارة، لأنّ الشرع لم يرد فيه بفدية 2.
و نمنع عدم ورود الشرع على ما يأتي، و القياس يدلّ عليه.
إذا عرفت هذا، فإنّه يجب في الظفر الواحد مدّ من طعام عند علمائنا أجمعو به قال أحمد و الشافعي في أحد أقواله 3-لأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السّلامفي الصحيح-: عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره و هو محرم، قال: «عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة» 4.
و الثاني للشافعي: عليه درهم.
و الثالث: ثلث دم، لأنّ الدم عنده يجب في ثلاثة أظفار 5.
إذا ثبت هذا، ففي الظفرين مدّان، و في الثلاثة ثلاثة أمداد، و هكذا يزيد في كلّ ظفر مدّ إلى أن يستوعب القصّ أظفار يديه معا، فيجب عليه دم شاة عند علمائنا، لأصالة البراءة من الدم، فلا يثبت إلاّ بدليل.
و لقول الصادق عليه السّلام: «فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة» 6.