13و إذا تطيّب عامدا أو ناسيا و ذكر، وجب عليه غسله، و يستحب له أن يستعين في غسله بحلال، و لو غسله بيده، جاز، لأنّه ليس بمتطيّب، بل تارك للطيب، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة على عزم الترك للغصب.
و لأنّ النبي عليه السّلام قال للذي رأى عليه طيبا: (اغسل عنك الطيب) 1و لو لم يجد ماء يغسله به و وجد ترابا، مسحه به أو بشيء من الحشيش أو ورق الشجر، لأنّ الواجب إزالته بقدر الإمكان.
و يقدّم غسل الطيب على الطهارة لو قصر عنهما و تيمّم، لأنّ للطهارة بدلا.
و لو أمكنه قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء، فعله و توضّأ بالماء.
و يجوز له شراء الطيب و بيعه إذا لم يشمّه، و لا يلمسه، كما يجوز له شراء المخيط و الإماء.
مسألة 389: إنّما تجب الفدية باستعمال الطيب عمدا،
فلو استعمله ناسيا أو جاهلا بالتحريم، لم يكن عليه فدية، ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعي 2، لما رواه العامّة: أنّ أعرابيّا جاء إلى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بالجعرانة و عليه مقطّعة 3له و هو متضمّخ بالخلوق، فقال: يا رسول اللّٰه أحرمت و عليّ هذه، فقال له النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: (انزع الجبّة و اغسل الصفرة) 4و لم يأمره بالفدية.