14و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السّلام: «من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، و إن كان ناسيا فلا شيء عليه، و يستغفر اللّٰه، و يتوب إليه» 1.
مسألة 390: لو استعمل دهنا طيّبا، وجب عليه دم شاة،
و لا شيء على الناسي، لأنّ معاوية بن عمّار روىفي الصحيحفي محرم كانت به قرحة، فداواها بدهن بنفسج، قال: «إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، و إن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه» 2و معاوية ثقة لا يقول ذلك إلاّ تلقينا.
البحث الثالث: فيما يجب بالحلق و قصّ الظفر.
مسألة 391: أجمع العلماء على وجوب الفدية بحلق المحرم رأسه
متعمّدا.
قال اللّٰه تعالى وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 3.
و روى العامّة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال لكعب بن عجرة: (لعلّك آذاك هوامّك) قال: نعم يا رسول اللّٰه، فقال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: (احلق رأسك، و صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستّة مساكين، أو أنسك شاة) 4.