435
مسألة 19 يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر
، و كذا المفروض على الأقوى، و الأحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية.
مسألة 20 لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل
أتمه و صح طوافه
، و لو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه و إعادته .
مسألة 21 لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار
فان كان بعد تمام الشوط الرابع أتمه
بعد رفع العذر و صح، و إلا أعاده .
مسألة 22 لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط
لا يعتني به و بنى على الصحة
، و لو شك في النقيصة فكذلك على إشكال، فلا يترك الاحتياط، و لو شك بعده في صحته من جهة الشك في أنه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحة حتى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و زيادة .
مسألة 23 لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنه زاد
على طوافه بنى على الصحة
، و لو شك قبل الوصول في أن ما بيده السابع أو الثامن مثلا بطل، و لو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه .
مسألة 24 كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتنى بشكه
، و الأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، و الظن في عدد الأشواط في حكم الشك .
مسألة 25 لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى
به ثم أعاد السعي
، و لو علم نقصان طوافه قطع و أتم ما نقص، و رجع و أتم ما بقي من السعي و صح، لكن الأحوط فيها الإتمام و الإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط، و كذا لو سعى أقل منها فتذكر .