434و قالوا بقي هناك ستة أذرع و نصف تقريبا، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحد و لو تخلف أعاد هذا الجزء في الحدّ .
السادسالخروج عن حائط البيت و أساسه،
فلو مشى عليهما لم يجز و يجب جبرانه، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران و إعادة ذاك الجزء، و لا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، و الأولى تركه .
السابعأن يكون طوافه سبعة أشواط .
مسألة 14 لو قصد الإتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه
و لو أتمه سبعا
، و الأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي و الغافل بالعامد في وجوب الإعادة .
مسألة 15 لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن
يأتي بالسبعة الواجبة و أتى بشوط آخر مستحب صح
طوافه .
مسألة 16 لو نقص من طوافه سهوا فان جاوز النصف فالأقوى
وجوب إتمامه
إلا أن يتخلل الفعل الكثير، فحينئذ الأحوط الإتمام و الإعادة و إن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن الأحوط الإتمام و الإعادة .
مسألة 17 لو لم يتذكر بالنقص إلا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا
يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكة لاستينافه
، و مع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة، و الأحوط الإتمام ثم الإعادة.
مسألة 18 لو زاد على سبعة سهوا فان كان الزائد أقل من شوط
قطع و صح طوافه
، و لو كان شوطا أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، و صلى ركعتين قبل السعي، و جعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني، و صلى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة .