432
السادسالموالاة بين الأشواط عرفا على الأحوط
بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد .
القسم الثانيما عد جزءا لحقيقته،
و لكن بعضها من قبيل الشرط، و الأمر سهل.
و هي أمور:
الأولالابتداء بالحجر الأسود،
و هو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوله أو وسطه أو آخره .
الثانيالختم به،
و يجب الختم في كل شوط بما ابتدأ منه، و يتم الشوط به، و هذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه، و الدور سبعة أشواط، و الختم بما بدأ منه، و لا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة و بعض الجهال مما يوجب الوهن على المذهب الحق، بل لو فعله ففي صحة طوافه إشكال .
مسألة 7 لا يجب الوقوف في كل شوط،
و لا يجوز ما فعله الجهال من الوقوف و التقدم و التأخر بما يوجب الوهن على المذهب .
الثالثالطواف على اليسار بأن تكون الكعبة المعظمة حال الطواف
على يساره،
و لا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذيا حقيقة للكتف، فلو انحرف قليلا حين الوصول إلى حجر إسماعيل (ع) صح و إن تمايل البيت إلى خلفه و لكن كان الدور على المتعارف، و كذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت، فإنه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف مما فعله سائر المسلمين .
مسألة 8 الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر
و إن كان ضعيفا جدا
و يجب على الجهال و العوام الاحتراز عنه لو كان موجبا للشهرة و وهن المذهب لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون