431في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم و ما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم، و أما دم القروح و الجروح فان كان في تطهيره حرج عليه لا يجب، و الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أن الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان .
مسألة 4 لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصح
صحة طوافه
، و لو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما و صح إلا مع العلم بالنجاسة و الشك في التطهير .
مسألة 5 لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمه بعد التطهير و صح
و كذا لو رأى نجاسة و احتمل عروضها في الحال، و لو علم أنها كانت من أول الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثم الإعادة سيما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثم إعادة الطواف و الصلاة، و لا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع و عدمه .
مسألة 6 لو نسي الطهارة و تذكر بعد الطواف أو في أثنائه
فالأحوط الإعادة .
الرابعأن يكون مختونا،
و هو شرط في الرجال لا النساء، و الأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليه أو أحرمه وليه صح إحرامه و لم يصح طوافه على الأحوط، فلو أحرم بإحرام الحج حرم عليه النساء على الأحوط، و تحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف، و لو تولد الطفل مختونا صح طوافه .
الخامسستر العورة،
فلو طاف بلا ستر بطل طوافه، و تعتبر في الساتر الإباحة فلا يصح مع المغصوب، بل لا يصح على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه .