430بقدر الإمكان، و إلا تجب الاستنابة عنه .
مسألة 4 لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده
، و لو قدم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده .
القول في واجبات الطواف
و هي قسمان
الأول في شرائطه،
و هي أمور:
الأولالنية
بالشرائط المتقدمة في الإحرام .
الثانيالطهارة من الأكبر و الأصغر ،
فلا يصح من الجنب و الحائض و من كان محدثا بالأصغر، من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي .
مسألة 1 لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر فإن كان بعد إتمام
الشوط الرابع توضأ
و أتى بالبقية و صح ، و إن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء و الإعادة ، و لو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فورا و أعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتم أربعة أشواط، و إلا أتمه .
مسألة 2 لو كان له عذر عن المائية يتيمم بدلا عن الوضوء
أو الغسل
، و الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت .
مسألة 3 لو شك في أثناء الطواف أنه كان على وضوء فان كان
بعد تمام الشوط الرابع توضأ
و أتم طوافه و صح، و إلا فالأحوط الإتمام ثم الإعادة، و لو شك في أثنائه في أنه اغتسل من الأكبر، يجب الخروج فورا، فإن أتم الشوط الرابع فشك أتم الطواف بعد الغسل و صح، و الأحوط الإعادة، و إن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل، و لو شك بعد الطواف لا يعتني به، و يأتي بالطهور للأعمال اللاحقة .
الثالثطهارة البدن و اللباس،
و الأحوط الاجتناب عما هو المعفو عنه