429
مسألة 46 لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفارة بقيمته
، و ليس في الحشيش كفارة إلا الاستغفار.
مسألة 47 لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشا فلا بأس به
كما جار تعليف ناقته به، لكن لا يقطع هو لها .
مسألة 48 لا يجوز للمحل أيضا قطع الشجر و الحشيش من الحرم
فيما لا يجوز للمحرم .
الرابع و العشرونلبس السلاح
على الأحوط كالسيف و الخنجر و الطبنجة و نحوها مما هو آلات الحرب إلا لضرورة، و يكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهرا ، و الأحوط الترك .
القول في الطواف
الطواف أول واجبات العمرة، و هو عبارة عن سبعة أشواط حول
الكعبة المعظمة
بتفصيل و شرائط آتية، و هو ركن يبطل العمرة بتركه عمدا إلى وقت فوته سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، و وقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه و إتيان سائر أعمال العمرة و إدراك الوقوف بعرفات .
مسألة 1 الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا الإتيان بحج الافراد و بعده
بالعمرة و الحج من قابل .
مسألة 2 لو ترك الطواف سهوا يجب الإتيان به في أيّ وقت
أمكنه
، و إن رجع إلى محله و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، و إلا استناب لإتيانه .
مسألة 3 لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه فإن أمكن أن
يطاف به و لو بحمله على سرير وجب
، و يجب مراعاة ما هو معتبر فيه