428تخلل الكفارة بين قص الأول و الثاني فعليه شاتان، و لو قص جميع أظفار إحداهما و بعض الأخرى فللجميع شاة، و للبعض لكل ظفر مد، و لو قص جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين و جميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان، و لو قص جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، و كذا في قص ظفر الرجل .
مسألة 43 لو كان أظفار يده أو رجله أقل من عشرة فقص الجميع
فلكل واحد مد
، و الأحوط دم شاة، و لو كانت أكثر فقص الجميع فعليه شاة، و كذا لو قص جميع أظفاره الأصلية على الأحوط، و لو قص بعض الأصلية و بعض الزائدة فلكل من الأصلية مد، و الأولى الأحوط تكفير مد لكل من الزائدة .
مسألة 44 لو اضطر إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز
، و الأحوط الكفارة بنحو ما ذكر .
الثاني و العشرونقلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط ،
و فيه شاة على الأحوط .
الثالث و العشرونقلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم
و قطعهما،
و يستثنى منه موارد: الأول ما نبت في داره و منزله بعد ما صارت داره و منزله، فإن غرسه و أنبته بنفسه جاز قلعهما و قطعهما، و إن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك و إن كان الأقوى الجواز، و لا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه، و لو اشترى دارا فيه شجر و حشيش فلا يجوز له قطعهما، الثاني شجر الفواكه و النخيل سواء أنبته اللّٰه تعالى أو الآدمي، الثالث الإذخر و هو حشيش .
مسألة 45 لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها فان كانت
كبيرة فعليه بقرة
، و إن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط .