415لك لبّيك» و أحوط منه أن يقول بعد ذلك: «لبّيك اللّهم لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك» .
مسألة 8 يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات
على القواعد العربية
، فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح و لو بالتلقين أو التصحيح، و مع عدم تمكنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه و ترجمتها بلغته، و الأولى الاستنابة مع ذلك. و لا تصح الترجمة مع التمكن من الأصل، و الأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، و الأولى الاستنابة مع ذلك، و يلبى عن الصبي غير المميز.
مسألة 9 لا ينعقد إحرام عمرة التمتع و حجه و لا إحرام حج
الافراد
و لا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية، و أما في حج القران فيتخير بينها و بين الإشعار أو التقليد، و الاشعار مختص بالبدن، و التقليد مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدي، و الأولى في البدن الجمع بين الاشعار و التقليد، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الأمور الثلاثة، لكن الأحوط مع اختيار الاشعار و التقليد ضم التلبية أيضا، و الأحوط وجوب التلبية على القارن و إن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط .
مسألة 10 لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
، و إن لم يتمكن يأتي فيه التفصيل المتقدم في نسيان الإحرام على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و لو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفارة للمحرم لم تجب عليه لعدم انعقاده إلا بها .
مسألة 11 الواجب من التلبية مرة واحدة
، نعم يستحب الإكثار بها و تكرارها ما استطاع خصوصا في دبر كل فريضة أو نافلة، و عند صعود