414و لا إجمالا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضرّ بإحرامه، نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحج من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحج.
مسألة 4 لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة فإن اختصت الصحة
واقعا بأحدهما تجدد النية
لما يصح فيقع صحيحا، و لو جاز العدول من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصحّ، و لو صح كلاهما، و لا يجوز العدول يعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان و عدم الحرج، و إلا فبحسب إمكانه بلا حرج .
مسألة 5 لو نوى كحج فلان فان علم أن حجه لما ذا صح
، فالأوجه البطلان .
مسألة 6 لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى
غيره بطل
، و لو كان عليه ما وجب بالنذر و شبهه فلا يبطل لو نوى غيره، و لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار ما نوى، و لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه .
مسألة 7 لو نوى مكان عمرة التمتع حجه جهلا فان كان من قصده
إتيان العمل
الذي يأتي به غيره و ظن أن ما يأتي به أولا اسمه الحج فالظاهر صحته و يقع عمرة، و أما لو ظن أن حج التمتع مقدم على عمرته فنوى الحج بدل العمرة ليذهب إلى عرفات و يعمل عمل الحج ثم يأتي بالعمرة فاحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن، و إلا فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام .
الثاني من الواجبات: التلبيات الأربع،
و صورتها على الأصح أن يقول:
«لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك» فلو اكتفى بذلك كان محرما و صح إحرامه، و الأحوط الأولى أن يقول عقيب ما تقدم: «إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك