413و لا لدخول مكة فجاوز الميقات ثم بدا له ذلك، فإنه يرجع الى الميقات بالتفصيل المتقدم، و لو نسي الإحرام و لم يتذكر إلى آخر أعمال العمرة و لم يتمكن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته و إن كانت الصحة غير بعيدة و لو لم يتذكر إلى آخر أعمال الحج صحت عمرته و حجه .
[القول في الإحرام]
القول في كيفية الإحرام
الواجبات وقت الإحرام ثلاثة
الأول: القصد،
لا بمعنى قصد الإحرام، بل بمعنى قصد أحد النسك، فإذا قصد العمرة مثلا و لبى صار محرما و يترتب عليه أحكامه، و أما قصد الإحرام فلا يعقل أن يكون محققا لعنوانه، فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقق إحرامه سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، و يبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عن عمد، و أما مع السهو و الجهل فلا يبطل، و يجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن، و إلا فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدم .
مسألة 1 يعتبر في النية القربة و الخلوص كما في سائر العبادات
، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه، و يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديدها .
مسألة 2 يعتبر في النية تعيين المنوي من الحج و العمرة
، و أن الحج تمتع أو قران أو إفراد، و أنه لنفسه أو غيره، و أنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي، فلو نوى من غير تعيين و أوكله إلى ما بعد ذلك بطل و أما نية الوجه فغير واجبة إلا إذا توقف التعيين عليها، و لا يعتبر التلفظ بالنية و لا الاخطار بالبال.
مسألة 3 لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات لا تفصيلا