408الأخيرين اختيارا، نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج جاز له نقل النية إلى الافراد، و يأتي بالعمرة بعد الحج، و حد ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الأصح، و الظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحج المندوب، فلو نوى التمتع ندبا و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج جاز له العدول إلى الافراد، و الأقوى عدم وجوب العمرة عليه.
مسألة 6 لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة
و إدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة
لا يبعد جواز العدول من الأول الى الافراد، بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت جاز له الإحرام بحج الافراد و إتيانه ثم إتيان عمرة مفردة بعده، و تم حجه و كفى عن حجة الإسلام، و لو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت و أخر الطواف و السعي متعمدا إلى أن ضاق الوقت ففي جواز العدول و كفايته إشكال، و الأحوط العدول و عدم الاكتفاء لو كان الحج واجبا عليه.
مسألة 7 الحائض و النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة
يجب عليها العدول إلى الافراد
و الإتمام ثم الإتيان بعمرة بعد الحج، و لو دخل مكة من غير إحرام لعذر و ضاق الوقت أحرم لحج الافراد، و أتى بعد الحج بعمرة مفردة، و صح و كفى عن حجة الإسلام.
مسألة 8 صورة حج الافراد كحج التمتع إلا في شيء واحد
، و هو أن الهدي واجب في حج التمتع و مستحب في الافراد.
مسألة 9 صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلا في أمور:
أحدها أن في عمرة التمتع يتعين التقصير و لا يجوز الحلق: و في العمرة المفردة تخير بينهما، ثانيها أنه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء و إن كان أحوط، و في العمرة المفردة يجب طواف النساء، ثالثها ميقات عمرة التمتع أحد