407عمرته فمحل إحرامها المواقيت الآتية، و أفضل مواضعها المسجد، و أفضل مواضعه مقام إبراهيم (ع) أو حجر إسماعيل (ع) و لو تعذر الإحرام من مكة أحرم مما يتمكن، و لو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه، و لو لم يتداركه بطل حجه، و لا يكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدده فيها، لأن إحرامه من غيرها كالعدم، و لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان، و مع عدمه جدده في مكانه.
خامسهاأن يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد،
فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته و الآخر لحجة لم يجز عنه، و كذا لو حج شخص و جعل عمرته عن شخص و حجه عن آخر لم يصح .
مسألة 2 الأحوط أن لا يخرج من مكة بعد الإحلال عن عمرة
التمتع بلا حاجة
، و لو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحج من مكة و يخرج لحاجته و يرجع محرما لإعمال الحج، لكن لو خرج من غير حاجة و من غير إحرام ثم رجع و أحرم و حج صح حجه.
مسألة 3 وقت الإحرام للحج موسع فيجوز التأخير إلى وقت يدرك
وقوف الاختياري من عرفة
، و لا يجوز التأخير عنه، و يستحب الإحرام يوم التروية، بل هو أحوط.
مسألة 4 لو نسي الإحرام و خرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام
من مكة
، و لو لم يتمكن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه و لو لم يتذكر الى تمام الأعمال صح حجه، و الجاهل بالحكم في حكم الناسي، و لو تعمد ترك الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة و مشعر بطل حجه.
مسألة 5 لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين