394و لا يستحق الأجير شيئا لو كان اعتباره على وجه القيدية، بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص كان موردا للإجارة، و يستحق من المسمى بالنسبة و يسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية.
مسألة 9 لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معينة ثم
آجر عن آخر فيها مباشرة
بطلت الثانية، و لو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحتا، و كذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل، و لو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد و مع قيد المباشرة فيهما.
مسألة 10 لو آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير
و التقديم إلا برضا المستأجر
، و لو أخّر فلا يبعد تخير المستأجر بين الفسخ و مطالبة الأجرة المسماة و بين عدمه و مطالبة أجرة المثل من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا، هذا إذا كان على وجه التقييد، و إن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فان فسخ يرجع إلى الأجرة المسماة ، و إلا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة أخرى و يستحق الأجرة المسماة، و لو أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول و إن برأت ذمة المنوب عنه به، و يستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى أجرة المثل، و إن أطلق و قلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع الإهمال، و في ثبوت الخيار للمستأجر و عدمه تفصيل.
مسألة 11 لو صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه
فيما عليه من الأعمال
، و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، و يبقى الحج على ذمته مع الإطلاق، و للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، و لا يجزي عن المنوب عنه