389و لو نذر أن يحج في سنة معينة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكن عصى و عليه القضاء و الكفارة، و لو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن الفوت و لو مات بعد تمكنه يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى، و لو نذر و لم يتمكن من أدائه حتى مات لم يجب القضاء عنه، و لو نذر معلقا على أمر و لم يتحقق المعلق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه، نعم لو نذر الإحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله و حصل بعد موته مع تمكنه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه ، كما أنه لو نذر إحجاج شخص في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة، و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة، و كذا لو نذر إحجاجه مطلقا أو معلقا على شرط و قد حصل و تمكن منه و ترك حتى مات.
مسألة 4 لو نذر المستطيع أن يحج حجة الإسلام انعقد
، و يكفيه إتيانها، و لو تركها حتى مات وجب القضاء عنه و الكفارة من تركته، و لو نذرها غير المستطيع انعقد، و يجب عليه تحصيل الاستطاعة إلا أن يكون نذره الحج بعد الاستطاعة.
مسألة 5 لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
، بل يجب مع القدرة العقلية إلا إذا كان حرجيا أو موجبا لضرر نفسي أو عرضي أو مالي إذا لزم منه الحرج.
مسألة 6 لو نذر حجا غير حجة الإسلام في عامها و هو مستطيع
انعقد
، لكن تقدّم حجة الإسلام، و لو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري، و لو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة، و لو نذر حجا في حال عدمها ثم استطاع يقدم حجة الإسلام و لو كان نذره مضيقا ، و كذا لو نذر إتيانه فورا ففورا تقدم حجة الإسلام، و يأتي به في العام القابل، و لو نذر حجا من غير تقييد و كان مستطيعا أو حصل الاستطاعة بعده و لم يكن انصراف