388
مسألة 65 من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج
عن غيره تبرعا أو بالإجارة
، و كذا ليس أن يتطوع به، فلو خالف ففي صحته إشكال ، بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه، و لو لم يتمكن منه صح عن الغير، و لو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلت الإجارة و إن كان جاهلا بوجوبه عليه.
القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين
مسألة 1 يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
، فلا تنعقد من الصبي و إن بلغ عشرا و إن صحت العبادات منه، و لا من المجنون و الغافل و الساهي و السكران و المكره، و الأقوى صحتها من الكافر المقرّ باللّه تعالى، بل و ممّن يحتمل وجوده تعالى و يقصد القربة رجاء فيما يعتبر قصدها .
مسألة 2 يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد
، و لا تكفي الإجازة بعده ، و لا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام و غيرهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لا يترك، و يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة، و أما نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه، كما أن انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى، و الأقوى شمول الزوجة للمنقطعة و عدم شمول الولد لولد الولد، و لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى، و لا تلحق الأم بالأب و لا الكافر بالمسلم.
مسألة 3 لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته
و لو عينه في سنة فحج فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفارة، و لو نذر أن يحج حجة الإسلام من بلد كذا فحج من غيره صح، و وجبت الكفارة