387منه كمكة أو أدنى الحل وجب، و لو دار الأمر بينه و بين الاستيجار من البلد قدم الثاني، و يخرج من أصل التركة، و لو لم يمكن إلا من البلد وجب، و إن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزع بالنسبة لو لم يكف التركة.
مسألة 61 يجب الاستيجار عن الميت في سنة الفوت
، و لا يجوز التأخير عنها خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير، و لو لم يمكن إلا من البلد وجب و خرج من الأصل و إن أمكن من الميقات في السنين الأخر، و كذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب و لا يؤخر، و لو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن، و لو لم يكن للميت تركة لم يجب على الورثة حجه و إن استحب على وليّه.
مسألة 62 لو اختلف تقليد الميت و من كان العمل وظيفته في اعتبار
البلدي
و الميقاتي فالمدار تقليد الثاني، و مع التعدد و الاختلاف يرجع إلى الحاكم و كذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج و عدمه فالمدار هو الثاني، و مع التعدد و الاختلاف فالمرجع هو الحاكم ، و كذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلدا، أو لم يعلم أنه كان مقلدا أم لا، أو كان مجتهدا و اختلف رأيه مع متصدي العمل، أو لم يعلم رأيه.
مسألة 63 لو علم استطاعته مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط
و لم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه
، و لو علم استقراره عليه و شك في إتيانه يجب القضاء عنه، و كذا لو علم بإتيانه فاسدا، و لو شك في فساده يحمل على الصحة.
مسألة 64 يجب استيجار من كان أقل أجرة مع إحراز صحة عمله
و عدم رضا الورثة
أو وجود قاصر فيهم، نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه و إن كان أحوط.