382وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة أو الاطمئنان و الوثوق بهما، و لا تخلو المسألة عن إشكال.
مسألة 47 لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب
إلا مع خوف الغرق
أو السقوط أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها، و أما لو استلزم أكل النجس و شربه فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتى الإمكان و الاقتصار على مقدار الضرورة و لو لم يحترز كذلك صح حجه و إن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات بل إلى مكة و منى و عرفات، فإنه آثم، و صح حجه، و كذا لو استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنه يجب أداؤها. فلو مشى إلى الحج مع ذلك أثم و صح حجه، نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب و قد مر.
مسألة 48 يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره
عنه تبرعا أو بالإجارة
، نعم لا استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه، و لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشيء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوة ، و الأحوط فورية وجوبها، و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله، و الظاهر بطلان الإجارة، و لو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب و قضي عنه، و لو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله، و لو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية، و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة، و في كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية.
مسألة 49 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
فان مات بعد