381حجة الإسلام، و كذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا فبان الخلاف، و لو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فان كان الضرر نفسيا أو ماليا بلغ حد الحرج أو كان الحج حرجيا ففي كفايته إشكال، بل عدمها لا يخلو من وجه، و أما الضرر المالي غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج، نعم لو تحمل الضرر و الحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطيعا فالأقوى كفايته، و لو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهم فحج فبان الخلاف صح، و لو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه ففيه تفصيل مرّ نظيره، و لو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال استقر عليه، و يحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محله على إشكال، و إن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الإسلام فتركها فبان الخلاف استقر عليه مع وجود سائر الشرائط، و إن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك فبان الخلاف فالظاهر استقراره عليه سيما في الحرج، و إن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم فترك فبان الخلاف استقر عليه.
مسألة 45 لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه
مع بقائها إلى تمام الأعمال
، و لو حج مع فقد بعضها فان كان البلوغ فلا يجزيه إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنه مجز على الأقوى، و كذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية، و إن حج مع عدم أمن الطريق أو عدم صحة البدن و حصول الحرج فان صار قبل الإحرام مستطيعا و ارتفع العذر صح و أجزأ بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال، فلو كان نفس الحج و لو ببعض أجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس فالظاهر عدم الإجزاء.
مسألة 46 لو توقف تخلية السرب على قتال العدوّ لا يجب
و لو مع العلم بالغلبة
، و لو تخلى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحج فلا يبعد