383الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على الأقوى ، كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه و دخل الحرم فمات، و لا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحل، كما إذا مات بين الإحرامين، و لو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الإجزاء إشكال ، و الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه، و الظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر و العمرة المفردة لو مات في الأثناء، و في الافسادي تفصيل ، و لا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج، فلا يجب و لا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما.
مسألة 50 يجب الحج على الكافر و لا يصح منه
، و لو أسلم و قد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه ، و لو مات حال كفره لا يقضى عنه، و لو أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، و إلا فمن موضعه ، نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم و يحرم، و المرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، و لا يصح منه، فان مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، و لا يقضى عنه على الأقوى ، و إن تاب وجب عليه و صح منه على الأقوى ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي، و لو حج في حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح .
مسألة 51 لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة بشرط
أن يكون صحيحا في مذهبه
و إن لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق.