52و في الوسائل عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا (ع) عن الرّجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم و شاع أ يجوز ذلك له فقال نعم إذا كانت أم ولده 1فهو يدل على تملّك أم الولد لما يهبه لها من خدم و شاع و الاّ لما صحّ الهبة و لكن يجوز له استردادها و الأخذ منها لانّ تسلّط المولى فوق تسلّط العبد نظير تسلّط السّلطان على الحاكم من قبله أو تسلّط اللّه تعالى على مملوكات الإنسان و القول بانّ استرداد المال من أمّ الولد انّما كان لأنّ الهبة جائزة ما دام الموهوب موجودا ففيه انه ان كان كذا لقال (ع) (نعم إذا كان هبة) بدل قوله (ع) (نعم إذا كانت أمّ ولده) كما لا يخفى.
و في الوسائل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إذا كاتب الرّجل مملوكه أو عتقه و هو يعلم انّ له مالا و لم يكن استثنى السّيد المال حين أعتقه فهو للعبد 2و هذه الرواية في كمال الظهور فيما قلنا فان مال المملوك يتبعه إذا أعتق إلاّ مع استثنائه المال فهذا يدل على ملكيّة العبد للمال ما لم يردع عنه المولى.
و عن ابي جرير قال سئلت أبا جعفر (ع) عن رجل قال لمملوكه أنت حرّ ولي مالك قال (ع) لا يبدء بالحرّية قبل المال يقول لي مالك و أنت حرّ برضا المملوك فان ذلك أحبّ اليّ 3أقول و السّر في هذا الحديث انّه يمكن ان يصير بعد العتق ملك العبد تاما لا يمكن للمولى استرداده و امّا قبله يجوز الاسترداد لنقصان ملك العبد. عن عبد الرّحمن بن ابي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (ع) قال سئلته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال و هو يعلم انّ له مالا فتوفّي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد يكون للذي أعتق العبد أو للعبد قال إذا أعتقه و هو يعلم انّ له مالا فماله له و ان لم يعلم فماله لولد سيّده 4.
أقول و ذلك لانّه مع العلم و عدم الاستثناء يصير المال تابعا للعبد بخلاف عدم العلم فلم يكن متوجّها الى المال فيكون تسلّطه السّابق باقيا بعد العتق أيضا و أيضا عن