51تعالى انّما عصى سيّده و لم يعص اللّه ان ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّه عليه من نكاح في عدّة و أشباهه 1فإنّه يظهر من هذه الرواية صحّة النّكاح ما لم يردع عنه المولى و كذا يدلّ على صحّة الاصداق الا ان يكون كثيرا موردا لردع الولي و كذا قوله (اتى شيئا حلالا) الى آخر ما قاله (ع) دليل ما بيّنّاه و على هذا يصحّ إطلاق المالك على كلّ من العبد و المولى و لا تعارض بين الاخبار أصلا.
و ان شئت نذكر بعض الأخبار و الاستظهار منها في الوسائل عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سئلته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال فقال المال للبائع إنّما باع نفسه الاّ ان يكون شرط عليه ان كان له مال أو متاع فهو له 2فإنّه يدلّ على إمكان تموّل العبد بدون ان يعلم به المولى لقوله (ع) (فوجد له مالا) و يدلّ أيضا على انّ أمواله للمولى لقوله (ع) (المال للبائع) إلاّ مع الشّرط و أيضا عن زرارة قلت لابيعبد اللّه (ع) الرّجل يشتري المملوك و له مال لمن ماله فقال (ع) ان كان علم البائع انّ له مالا فهو للمشتري و ان لم يكن علم فهو للبائع 3و هذه الرواية أيضا تدلّ على إمكان تموّله بدون علم البائع و لكنّه مع علم البائع يصير أمواله في اختيار المشتري لعدم إظهار البائع استثنائه و أمّا مع عدم علم البائع لم يذهب سلطانه على المال فهو باق على تسلّطه.
و أيضا عن زرارة عن ابي جعفر و أبي عبد اللّه (ع) في رجل باع مملوكا و له مال قال ان كان علم مولاه الذي باعه انّ له مالا فالمال للمشتري و ان لم يعلم به البائع فالمال للبائع 4و قد ورد بهذا المضمون روايات اخرى لا جدوى لذكرها.
و عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر (ع) انّه قال في المملوك ما دام عبدا فإنّه و ماله لأهله لا يجوز له تحرير و لا كثير عطاء و لا وصيّة الا ان يشاء سيّده 5فإنّه يدلّ على انّ قلّة العطاء صحيحة منه لعدم ردع المولى بخلاف كثيره فإنّه مورد الردع و المنع كالتحرير و الوصيّة.