44لك أعط الفقير منّا من الحنطة بعد الزوال فأعطيته قبله لا يكفي و ان كان حقيقة الحنطة واحدة و لا يكون من الأمر بتحصيل الحاصل و لا الأمر بالوجود بعد الوجود نعم يلزم طلب وجود المأمور به بعد وجود غيره كما لا يخفى الثّاني الأخبار الواردة في الوسائل و غيره في المملوك الذي أعتق عشيّة عرفة أو يوم عرفة مثل ما ورد عن معاوية بن عمّار عن ابي عبد اللّه (ع) في مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ و ان فاته الموقفان فقد فاته الحجّ و يتمّ حجّه و يستأنف حجّة الإسلام فيما بعد 1.
و فيه أيضا عن شهاب عن ابي عبد اللّه (ع) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له قال يجزي عن العبد حجّة الإسلام و يكتب للسّيد أجران ثواب العتق و ثواب الحجّ 2و عن معاوية بن عمّار قلت لأبي عبد اللّه (ع) مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ 3.
و فيه أيضا قال الشيخ روي في العبد إذا أعتق يوم عرفة انّه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ 4و عن شهاب عن أبي عبد اللّه (ع) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له أ يجزي عن العبد حجّة الإسلام قال نعم 5فإنّها و ان كانت واردة في العبد الاّ انّ العرف يلقون خصوصيّة العبد و يرتّبون الحكم على كلّ من أدرك أحد الموقفين حاجا فيكفي عن حجّة الإسلام فلا فرق بين الصّبي و المملوك فالصبي أيضا إذا كان حاجا و أدرك الموقف فيجزي عن حجّة الإسلام و هذا الذي قلنا ليس بقياس و ليس ببعيد عن أذهان العرف مثلا إذا قيل إذا تنجّست يدك فاغسلها يحكمون بأنّ الرأس أيضا إذا تنجّست يجب غسلها.
و إذا قيل إذا شكّ الرّجل في الثلث و الأربع يبني على الأربع لا يحكمون بانّ هذا الحكم مخصوص بالرّجال دون النّساء فتأمّل.
و الإشكال بأنّ هذه الأخبار ليست مسوقة للعبد الذي كان حاجا استحبابا بل للعبد الذي ليس حاجّا فيمكن ان يحرم و يدخل في الحجّ بإدراك الموقف فليس ممّا نحن