45بصدده من كفاية إحرامه الأوّل لحجّة الإسلام.
ففيه أولا انّ هذا خلاف الظّاهر من العبد الذي يكون مصاحبا لمولاه و لم يحرم حتّى اتى الموقف يوم عرفة و لو استحبابا و لو بأمر المولى.
و ثانيا فهو خلاف صريح بعضها كالرّواية الأولى عن معاوية بن عمّار.
و ثالثا ظاهر الأخبار المذكورة هو السؤال عن المسئلة بعد وقوعها لا التعلّم لما يقع بعدا فالإمام (ع) حكم باجزاء ما اتى به من الحجّ عن حجّة الإسلام إذا أدرك أحد الموقفين و لم يكن متنبّها لانقلاب حجّه الى حجّة الإسلام.
الحاصل انّ هذه الرّوايات انّما يستظهر منها انّ إدراك أحد الموقفين معتقا كاف في الاجزاء عن حجّة الإسلام بعد الإتيان بأصل الحجّ بنحو يأتي به العبيد كما لا يخفى على المتأمّل.
فعلى هذا يصحّ الحج و ان لم يجدّد النيّة غفلة عن الانقلاب نعم مع العلم بالانقلاب و الالتفات اليه لا ينوي الخلاف و لكن الإنصاف انّ هذه الاخبار و ان لم يكن ظاهرة في خصوص العبد و لكن ليس ظاهرها عدم دخالة الخصوصية في الحكم أيضا فحينئذ التمسّك بها في المقام مشكل جدّا.
الثّالث الأخبار الدالّة على انّ من لم يحرم من مكة أحرم من حيث امكنه فإنّه إذا كان أنشأ الإحرام له صالحا فتجديد النيّة و قلبه بالإحرام الواجب أو انقلابه بالواجب بنفسه جائز بالأولويّة و فيه انّ مورد الأخبار المذكورة انّما هو إذا لم يكن محرما فأحرم من مكانه و امّا إذا كان محرما بالحجّ الاستحبابيّ فلا دليل على جواز إنشاء إحرام آخر بل صرّحوا بعدم جواز العدول إلى إحرام حجّ آخر و كذا انقلابه بنفسه إلى إحرام حجّ واجب و ان كان الدليل على الانقلاب موجودا في العبد كما عرفت.
الرابع الأخبار الدّالّة على انّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ و فيه انّ موردها من لم يحرم لحج آخر غير حجّة الإسلام فلا يشمل المقام فالقول بالاجزاء مشكل.
الخامس ان يقال انّ الصّبي إذا بلغ يوم عرفة و كان مستطيعا فهو مكلّف بالحجّ