32إذا كان يوم التّروية فأحرموا عنه و جرّدوه و غسّلوه كما يجرّد المحرم وقفوا به المواقف فاذا كان يوم النّحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثمّ تزوروا به البيت و مري الجارية ان تطوف به بالبيت و بين الصّفا و المروة 1و عن معاوية بن عمّار عن ابي عبد اللّه (ع) قال انظروا من كان معكم من الصّبيان فقدّموه إلى الجحفة أو الى بطن مرّ 2و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه قال الصّدوق و كان على ابن الحسين (ع) يضع السّكين في يد الصبيّ ثم يقبض على يديه الرّجل فيذبح 3.
و أيضا عن زرارة عن أحدهما (ع) قال إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره ان يلبي و يفرض الحجّ فان لم يحسن ان يلبّي لبّوا عنه و يطاف به و يصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصّغار و يصوم الكبار و يتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب و الطيب و ان قتل صيدا فعلى أبيه 4و عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا جعفر الثّاني (ع) عن الصّبي متى يحرم به قال إذا اثغر 5.
المسئلة الثّالثة عشر هل يستحبّ إحجاج الصّبي مطلقا
كما هو ظاهر أكثر الأخبار أم يجب تقييده بالاثغار كما مرّ آنفا في الرّواية عن الصّبي متى يحرم به قال (ع) إذا اثغر (اي سقط سنّه و هو في سبع سنين كما هو المعروف و أيضا قال أمير المؤمنين (ع) يثغر الصّبي لسبع و يؤمر للصّلاة لتسع و يفرّق بينهم في المضاجع لعشر إلخ) 6ففيه خلاف فقال بعضهم بعدم استحباب الإحجاج قبل الاثغار و الذي يقتضيه التأمّل في الأخبار انّ لفظ الإحرام في بعضها يتعدّى بالباء و بعضها بعن مثلا في بعضها قال يحرم عنه فالمراد إحرام الولي عنه و في بعضها يحرم به فالمراد تلقين الصّبي أن يحرم بنفسه بتلقين الولي لا انّه حد للإحرام مطلقا و لو أحرم الولي عنه كما في بعض الرّوايات.
و الحاصل انّ بعد الإثغار يقدر الصبي على الإحرام بنفسه و لو بتلقين الوليّ و قبله لا يتمكن غالبا فيحرم الولي أي ينوي الإحرام نيابة عن الصّبي و يدلّ عليه إطلاق