33سائر الأخبار فإنّها غير محدود بشيء و يؤيّده صحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج المذكور في المسئلة السّابقة (انّ معنا صبيّا مولودا) الظاهر في حديث السّن و لم يبلغ السّبع بل الأقلّ منه و قول حميدة فيها (فأحرموا عنه و جرّدوه إلخ) و لم تقل (أحرموا به) .
و الحاصل انّ إحجاج الصبي مستحب مطلقا فان تمكّن من نيّة الإحرام نوى بنفسه و الاّ نوى الوليّ و لكنّه يجرّد الصّبي و يغسّله لا ان يجرّد نفسه و يغتسل بنفسه و كذا يطوف به و يسعى به و يقف به في المواقف و يأمره بالرّمي إلاّ مع عدم تمكّن الصّبي فيرمى عنه و يأمره بصلاة الطّواف و ان لم يتمكن يصلّى عنه و يأمره بالذبح أو النّحر فان لم يتمكّن و لو بإعانته يتولّى الولي عنه و يحلق رأس الصّبي و هكذا في تمام اعمال الحج و العمرة.
المسئلة الرّابعة عشر اختلف العلماء في انّ المراد من الوليّ هل هو الولي الشرعي
كالأب و الجدّ و الوصي أو حاكم الشّرع أو القيّم المنصوب منه أو وكيل أحد المذكورين أو مطلق من يتولّى أمور الصّبي و يتكفّله ذهب المشهور إلى الأوّل و قال في العروة الوثقى لكن لا يبعد كون المراد الأعمّ أقول يمكن ان يكون المراد من لفظ الولي في هذه الأخبار هو الولي الشرعي و لكن في بعضها ليس لفظ الولي بل في بعضها (من كان معكم من الصبيان) و في بعضها (معنا صبيّا مولودا) و أمثالها فهي مطلقة يشمل غير الولي أيضا و تقييدها بالولي لا وجه له خصوصا مع تصريح بعضها في كفالة الأم مثل ما عن عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه (ع) قال سمعته يقول مرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله برويثة (اسم موضع بين الحرمين) و هو حاجّ فقامت إليه أمرية و معها صبيّ لها فقالت يا رسول اللّه أ يحجّ عن مثل هذا قال نعم و لك اجره 1.
تبصرة إذا كان متكفّلة غير الولي الشرعي هل يعتبر الاستيذان من الولي الشرعي أم لا كوجوب الاستيذان من ولي الميّت لتجهيزه فالظاهر حرمة مزاحمة الولي الشرعي و تقديمه على غيره في تكفّله لأمور حجّ الصّبي مع حضوره و الاّ فان لم يكن معه وليّ و تكفّله غيره فلا يجب الاستيذان و كذا نقول في الاستيذان من الولي في تجهيز الميّت