31كما لا يخفى بل النّصوص دالّة على وجوب ترك الواجبات الكفائيّة كالجهاد مع نهي الوالدين بل كراهتهما كما في الكافي الباب المذكور عن جابر عن أبي عبد اللّه (ع) قال اتى رجل رسول اللّه (ص) فقال يا رسول اللّه (ص) انّي راغب في الجهاد نشيط قال فقال النبي (ص) فجاهد في سبيل اللّه فإنّك ان تقتل تكون حيّا عند اللّه ترزق و ان تمت فقد وقع أجرك على اللّه و ان رجعت رجعت من الذّنوب كما ولدت قال يا رسول اللّه انّ لي و الدين كبيرين يزعمان أنّهما يأنسان بي و يكرهان خروجي فقال رسول اللّه (ص) فقرّ مع والديك فو الذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما و ليلة خير من جهاد سنة.
و أيضا في الباب المذكور عن جابر قال اتى رسول اللّه (ص) رجل فقال انّي رجل شابّ نشيط و أحبّ الجهاد ولي والدة تكره ذلك فقال له النبي (ص) ارجع فكن مع والدتك فو الذي بعثني بالحقّ لأنسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل اللّه سنة لكن لا يخفى أن اطاعة الوالدين في ترك الواجبات الكفائية انّما هي إذا كان من به الكفاية موجدا و الاّ ففيه اشكال بل منع بل لا يجوز ترك الإحسان و زجرهما بل إظهار الانزجار عندهما كما يدل عليه قوله تعالى وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً إِمّٰا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ اَلْكِبَرَ أَحَدُهُمٰا أَوْ كِلاٰهُمٰا فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لاٰ تَنْهَرْهُمٰا وَ قُلْ لَهُمٰا قَوْلاً كَرِيماً 1و بالجملة لا يجوز الحجّ مستحبا مع نهي الأبوين أو كونه أذيّة لهما أو لأحدهما كما لا يخفى.
المسئلة الثّانية عشر الظاهر استحباب إحجاج الصبي
و لو كان غير مميّز من الولي فيستقل الصّبي في كلّ عمل من اعمال الحجّ و العمرة ان كان قادرا على الإتيان به و بإعانة الولي فيما لم يقدر عليه باستقلاله و بإتيان الولي كلّ عمل لم يقدر الصّبي و لو بإعانته و يدل على هذه الجملة جملة من الأخبار كما ورد عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قال قلت له انّ معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به فقال مر امّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بقبيلها فأتتها فسألتها كيف تصنع به فقالت