30إشكال في جواز المنع من الولي بل وجوبه.
الثّاني إذا كان حجّه مستلزما لصرف أموال من البيع أو الشراء و نحوه فهو أيضا ممنوع لعدم جواز تصرّفاته بدون اذن الولي ان قلت اذنه من الشارع في الحجّ و استحبابه عليه يستلزم جواز تصرّفه في ذلك بدون الولي قلت ليس في أدلّة جواز حجّ الصّبي إطلاق أو عموم يشمل جواز التصرّفات الماليّة كما لا يخفى على المتأمّل فيها و على فرض القبول هي معارضة مع الأدلّة الدالّة على كونه محجورا عن التصرّفات في الأموال و نحوه و بينهما عامّ و خاصّ من وجه فلا يكون حجّة في المورد.
الثالث إذا كان حجه غير مستلزم لما ذكر فهل يتوقّف نفس الحجّ بدون طرو عنوان آخر عليه على اذن الوليّ أم لا فالظّاهر عدم التوقّف.
و ما قيل من انّ الحجّ عبادة توقيفيّة مخالفة للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن ففيه انّ العمومات الدّالة على شرعية في حقه كافية في صحّته شرعا و عدم توقفه على اذن الوليّ و مع الشكّ في اعتبار الإذن يجري أصالة البراءة عن القيد كسائر الموارد الّتي يشكّ في اعتبار شيء فيها كما لا يخفى.
الرّابع ان منعه الوليّ عن الحج أو أوذي به هل يصحّ حجّه أم لا فالظاهر عدم صحّته كما يأتي في البالغ.
المسئلة الحادية عشر لا إشكال في وجوب حجّة الإسلام على البالغ و ان لم يأذن الوليّ
بل امره بتركه كسائر الواجبات إجماعا امّا حجّة المستحبّ فلا يعتبر اذن الوليّ بلا خلاف أيضا نعم يجب اطاعة الوالدين كما أمر بها في الأخبار مثل ما في الكافي باب البرّ بالوالدين عن محمّد بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول انّ رجلا اتى النبي (ص) فقال يا رسول اللّه أوصني فقال لا تشرك باللّه شيئا و ان حرّقت بالنّار و عذّبت الاّ و قلبك مطمئن بالإيمان و والديك فأطعهما و برّهما حيّين كانا أو ميّتين و ان أمراك ان تخرج من أهلك و مالك فافعل فان ذلك من الإيمان.
ففي الحجّ المستحب يجب إطاعتهما فعلا و تركا كما يدلّ عليه عموم قوله (فأطعهما) و قوله (فافعل) فإنّهما يشملان ترك الحجّ و سائر العبادات المستحبّة و غيرها من الأفعال