25أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ يقام عليه الحدود و هو على تلك الحال قال فقال امّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرّجال فلا و لكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة فلا تبطل حدود اللّه في خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم 1و مثل ما ورد عن بريد الكناسي قلت لأبي جعفر (ع) ا فيقام عليها الحدود و يؤخذ بها و هي في تلك الحال و انّما لها تسع سنين و لم تدرك مدرك النّساء في الحيض قال نعم إذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و أقيمت الحدود التامّة عليها و لها قلت فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية فقال يا أبا خالد انّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك كان الخيار له إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك.
الى ان قال قلت فإن زوّجه أبوه و دخل بها و هو غير مدرك أ يقام عليه الحدود و هو في تلك الحال قال امّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا و لكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنّه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة الحديث 2.
و مثل صحيح ابن وهب سألت أبا عبد اللّه (ع) في كم يؤخذ الصّبي بالصّيام قال ما بينه و بين خمس عشرة سنة و اربع عشرة سنة فان صام قبل ذلك فدعه 3.
و مثل صحيحة الآخر سألت أبا عبد اللّه (ع) في كم يؤخذ بالصّلوة فقال في ما بين سبع سنين و ستّ سنين قلت و كم يؤخذ بالصّيام قال فيما بين خمس عشرة و اربع عشرة و ان صام قبل ذلك فدعه 4فان هذين الصّحيحين يدلاّن على انّ البلوغ ليس خمس عشرة و الاّ فاللازم التصريح بكفاية أربع عشرة مثلا و على هذا فالتضيق الوارد في الأخبار قبل خمس عشرة من باب التمرين لا الوجوب الشّرعي و قد يجمع بين الأخبار بحمل ما دلّ على اعتبار خمس عشرة على خصوص الحدود التّامّة و التكاليف الإلزاميّة و ما دلّ على اعتبار ثلث عشرة على الأحكام الوضعيّة و المستحبّات و فيه ان بعض الأخبار